.........................................
__________________
وأرضعت الصغيرة فهل يفسد نكاحهما معاً أم لا؟ المعروف والمشهور هو الأول مستدلا على ذلك بان فساد نكاح إحداهما دون الأخرى ترجيح من غير مرجح
وفيه انه بناء على ما هو المشهور بينهم في المسألة الأولى من الحكم بحرمة المرضعة من جهة صدق عنوان أم الزوجة وأم النساء عليها فالقول بحرمة المرضعة هنا وفساد نكاحها متعين بعين الملاك المزبور فيها. واما الصغيرة فهي لا تحرم بلا إشكال لفرض عدم الدخول بالكبيرة ، وأما بطلان نكاحها فلا وجه له لعدم صدق بنت الزوجة عليها ، بناء على ما هو الصحيح من ظهور المشتق في فعليه التلبس ومن هنا يظهر فساد ما ذكروه من انه لا ترجيح لبطلان نكاح إحداها دون الأخرى ، إذ عرفت ان الترجيح موجود.
(الفرع الثاني) (فيمن كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة مع فرض دخوله بإحداهما) المعروف والمشهور بل ادعى عدم الخلاف والإشكال في المسألة حرمة المرضعة الأولى بعين الملاك في الفرع الأول ، وانما الإشكال والخلاف هنا في حرمة المرضعة الثانية.
ولكن مما ذكرناه في الفرع الأول يستبين حال هذا الفرع ، فان حرمة المرضعة الأولى هنا مبتنية على تمامية أحد الوجوه الستة المذكورة ، وعمدتها الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها. وحرمة الثانية مبتنية على تمامية أحد الوجوه الثلاثة الأولى لعدم جريان الثلاثة الأخيرة عليها كما لا يخفى.
فالنتيجة ان مقتضى القاعدة والروايات المتقدمة عدم حرمة المرضعة الأولى فضلا عن الثانية.
نعم لا إشكال في حرمة الصغيرة لأنها بنت لزوجة قد دخل بها.