الحكم ، وبه يثبت سعته.
واما فيما لا يتعين مفهوم اللفظ ومعناه ، وهو المعبر عنه بالشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب فيه ، لا حكما ، ولا موضوعاً.
أما الأول فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقنة مع المشكوك فيها موضوعاً ومحمولا في جريان الاستصحاب ، ضرورة انه لا يصدق نقض اليقين بالشك مع اختلاف القضيتين موضوعاً أو محمولا ، وحيث أن في موارد الشبهات المفهومية لم يحرز الاتحاد بين القضيتين لا يمكن التمسك بالاستصحاب الحكمي ، فإذا شك في بقاء وجوب صلاة العصر ، أو الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرّأس من جهة الشك في مفهوم المغرب وان المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ فعلى الأول كان الموضوع وهو (جزء النهار) منتفياً ، وعلى الثاني هو كان باقياً ، وبما انا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين ، وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.
وأما الثاني وهو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث زماني ليحكم ببقاء المتيقن إذ مع قطع النّظر عن وضع اللفظ وتردد مفهومه بين السعة والضيق ليس لنا شك في أمر خارجي ، فان استتار القرص عن الأفق حسي معلوم لنا بالعيان ، وذهاب الحمرة غير متحقق كذلك ، فما ذا يكون هو المستصحب.
وبعبارة واضحة ان المعتبر في الاستصحاب امران : اليقين السابق والشك اللاحق مع اتحاد المتعلق فيهما ، وهذا غير متحقق في الشبهات المفهومية ، فان كلا من الاستتار وعدم ذهاب الحمرة متيقن فلا شك ، وانما الشك في بقاء الحكم ، وفي وضع اللفظ لمعنى وسيع أو ضيق ، وقد عرفت ان الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم غير جار ، لعدم إحراز بقاء الموضوع ، وأما بالإضافة إلى وضع اللفظ فقد تقدم انه لا أصل يكون مرجعاً في تعيين السعة أو الضيق. وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه ، فان الشبهة فيه مفهومية ، والموضوع له مردد بين خصوص المتلبس