موضوعا للأعم. وأما الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته فالمرجع فيها هو الاستصحاب ، وذلك كما لو كان زيد عالماً وأمر المولى بوجوب (إكرام كل عالم) ثم بعد ذلك زال عنه العلم وأصبح جاهلا ، فلا محالة نشك في بقاء الحكم لاحتمال كون المشتق موضوعاً للأعم ، إذاً نستصحب بقائه.
لا يخفى ان ما أفاده ـ قده ـ أولا من انه لا أصل هنا ليعول عليه عند الشك في الوضع للمفهوم الوسيع أو الضيق فهو صحيح ، لما عرفت.
وأما ما أفاده ـ قده ـ ثانياً من أنه لا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام وهو أصالة البراءة في موارد الشك في الحدوث ، والاستصحاب في موارد الشك في البقاء فلا يمكن المساعدة عليه ، وذلك : لأنه لا فرق بين موارد الشك في الحدوث ، وموارد الشك في البقاء ، ففي كلا الموردين كان المرجع هو أصالة البراءة ، دون الاستصحاب.
أما في موارد الشك في حدوث التكليف فالأمر واضح.
وأما في موارد الشك في البقاء فبناء على ما سلكناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالأمر أيضاً واضح ، فان الاستصحاب فيها دائماً معارض باستصحاب عدم سعة المجعول ، وبالتعارض يتساقط الاستصحابان لا محالة.
وأما على المسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالاستصحاب لا يجري في المقام أيضاً ، وذلك : لاختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه متعيناً ومعلوماً من حيث السعة والضيق ، وكان الشك متمحضاً في سعة الحكم المجعول وضيقه ، كما لو شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فالمرجع فيه هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل ، أو لو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره ، أو في بقاء نجاسة الماء المتمم كراً بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة فالمرجع في جميع ذلك هو استصحاب بقاء