.........................................
__________________
ـ أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما ، وذلك انما يثبت في حق من تثبت عصمته ، ولما لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة.
(الثالث) : قالوا كانا مشركين ، وكل مشرك ظالم ، والظالم لا يناله عهد الإمامة فيلزم أن لا ينالهم عهد الإمامة ، واما انهما كانا مشركين فبالاتفاق ، واما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (ان الشرك لظلم عظيم) وأما ان الظالم لا يناله عهد الإمامة فبهذه الآية.
لا يقال : انهما كانا ظالمين حال كفرهما ، فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم. لأنا نقول الظالم من وجد منه الظلم ، وقولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال ، بدليل ان هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين ، ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين ، وما كان مشتركا بين القسمين لا يلزم انتفائه لانتفاء أحد القسمين ، فلا يلزم من نفي كونه ظالماً في الحال نفي كونه ظالماً في الماضي. والّذي يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية ان «النائم» يسمى مؤمناً ، والإيمان هو التصديق ، والتصديق غير حاصل حال كونه نائماً ، فدل على انه يسمى مؤمناً لأن الإيمان كان حاصلا قبل ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالماً لظلم وجد من قبل.
وأجاب عنه بقوله كل ما ذكرتموه معارض بما انه لو حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال إلا انه كان كافراً قبل بسنين متطاولة فانه لا يحنث ، فدل على ما قلناه لأن التائب عن الكفر لا يسمى كافراً ، والتائب عن المعصية لا يسمى عاصياً ـ انتهى كلامه ج ١ من تفسير الفخر الرازي ص ٧١١ ـ ٧١٢.
وغير خفي : ان ما ذكره من الجواب عن دلالة الآية أجنبي عنها بالكلية ، بل هما في طرفي النقيض ، وذلك لأن دلالة الآية المباركة على الحكم المذكور مبنية على وجوه ثلاثة :
(الأول) : مناسبة الحكم والموضوع ، فانها تقتضي بقاء الحكم أبداً.
(الثاني) : الإتيان بصيغة المضارع وهي كلمة «لا ينال» وعدم توقيتها بوقت خاص فهي على هذا تدل على بقاء الحكم واستمرارها حتى بعد زوال التلبس.
(الثالث) : ما ورد من نظائره في الشريعة المقدسة ، فانه يدل على ان بقاء هذا الحكم