بل ومن مطاوي ما ذكرناه يستبين انه لا تترتب ثمرة على النزاع في وضع المشتق أصلا. بيان ذلك : ان الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلقاتها ـ بنحو القضايا الحقيقية ـ هو أن فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثاً وبقاء ، وبزوالها تزول لا محالة. وان قلنا بان المشتق موضوع للأعم ، فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتيّة. نعم قد ثبت في بعض الموارد بمناسبة داخلية أو خارجية أن حدوث العنوان علة محدثة ومبقية معاً كما تقدم. وكيف ما كان فلا أثر للقول بان المشتق وضع للأعم أو للأخص ، إذ على كلا التقديرين كانت الأحكام في فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في موضوعاتها ، وبانقضائها وزوال التلبس عنها تنقضي بتاتاً.
ومن هنا لم يلتزم الفقهاء بترتب أحكام الحائض. والنفساء. والمستحاضة والزوجية. وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها ، حتى على القول بكون المشتق موضوعاً للأعم ، بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شابهها على النزاع في مسألة المشتق ، فتصبح المسألة بلا ثمرة مهمة.
وما نسبه شيخنا الأستاذ ـ قده ـ إلى الفخر الرازي غير صحيح من أنه قد اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاث للخلافة الإلهية أبداً ، لأنهم كانوا عابدين للوثن في زمان معتد به ، وفي ذلك الزمان شملهم قوله تعالى : (لا ينال عهدي الظالمين) فدلت على عدم اللياقة إلى الأبد [١].
__________________
[١] وإليك نصّ كلامه :
(المسألة الرابعة) ـ الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح بإمامة أبي بكر وعمر من ثلاثة أوجه :
(الأول) : ان أبا بكر وعمر كانا كافرين ، فقد كانا حال كفرهما ظالمين ، فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة انهما لا ينالان عهد الإمامة البتة ، وإذا صدق عليهما في ذلك الوقت انهما لا ينالان عهد الإمامة البتة ولا في شيء من الأوقات ثبت انهما لا يصلحان للإمامة
(الثاني) : ان من كان مذنباً في الباطن كان من الظالمين ، فإذاً ما لم يعرف ان