مقدماته ومباديه لا في مسائله ، حتى مبحث التعادل والترجيح ، على ما هو الصحيح من ان البحث فيه ـ في الحقيقة ـ عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
وأما خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فلأجل ان البحث فيها ليس عن عوارض أحد الأدلة الأربعة ، لا بما هي أدلة ولا بما هي هي ، بل عن أحوال الأحكام بما هي أحكام ، مع قطع النّظر عن كونها مستفادة منها ومداليل أدلة.
ويظهر بذلك وجه خروج الأصول العملية : الشرعية والعقلية.
ولأجل ذلك عدل صاحب الفصول ـ قده ـ عن هذا المسلك ، واختار ان الموضوع (ذوات الأدلة الأربعة بما هي هي) وعليه فالبحث عن دليليتها بحث عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته.
ويرد عليه أيضاً لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم عن كونها أصولية : كمباحث الحجج والأمارات ـ ما عدا مبحث حجية العقل وظواهر الكتاب ـ ومباحث الاستلزامات العقلية ، والأصول العملية : الشرعية والعقلية. والوجه في ذلك هو أن البحث في كل علم ، لا بد أن يكون عن العوارض الذاتيّة لموضوعه وإذا لم يكن كذلك ، فهو ليس من مباحث العلم ومسائله في شيء ؛ وعليه فكل مسألة يكون البحث فيها عن العوارض الذاتيّة لأحد الأدلة الأربعة ، فهي من مسائل علم الأصول ؛ وإلا فلا. وعلى ذلك يترتب خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فان البحث فيها ليس عن أحوال أحد الأدلة مطلقاً بل عن الاستحالة والإمكان ؛ وخروج مسألة حجية خبر الواحد ؛ إذ البحث فيها ليس عن عوارض السنة التي هي موضوع علم الأصول ، بل عن عوارض الخبر ؛ وخروج مسألة حجية الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية ، ومبحث التعادل والترجيح ، والأصول العملية : الشرعية والعقلية ؛ فان البحث في جميع هذه المسائل ليس عن العوارض الذاتيّة لأحد الأدلة الأربعة كما هو ظاهر.
فتحصل انه لا فرق بين هذا القول والقول الأول إلا في مسألة حجية ظواهر