ثم أن البحث في هذا الضرب يقع من جهتين : الجهة الأولى في إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها وفي أنفسها مع قطع النّظر عن ملاحظة اية ضميمة خارجية أو داخلية كمباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم ؛ ومعظم مباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيد كالبحث عن ان الجمع المحلى باللام هل هو ظاهر في نفسه في العموم أم لا؟ وعن ان النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي هل هي ظاهرة في العموم بحد ذاتها؟ وعن ان الفرد المعرف باللام هل هو ظاهر بنفسه في الإطلاق بلا معونة قرينة خارجية ما عدا مقدمات الحكمة أم لا؟
الجهة الثانية ـ في إثبات ظهورها مع ملاحظة معونة خارجية كبعض مباحث العام والخاصّ والمطلق والمقيد كالبحث عن ان العام والمطلق إذا خصصا بدليلين منفصلين ، فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا؟ والبحث عن ان المخصص والمقيد المنفصلين المجملين ، هل يسرى إجمالهما إلى العام والمطلق أم لا؟ ونحوهما.
الضرب الثاني ـ ما يكون البحث فيه عن الكبرى وهي مباحث الحجج (بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها) كمبحث حجية خبر الواحد والإجماعات المنقولة والشهرات الفتوائية وظواهر الكتاب. ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي ـ بناء على الكشف ـ ومبحث التعادل والترجيح ، فان البحث فيه في الحقيقة ، عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
القسم الثالث : ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي ، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ؛ وهي مباحث الأصول العملية الشرعية ، كالاستصحاب والبراءة والاشتغال.
القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدى إلى الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي ؛ وهي مباحث الأصول العملية العقلية ، كالبراءة والاحتياط العقليين ؛