وقد يشكل على هذا بان لازم ذلك تركب القضية الواقعية من جزءين ، فان القضية اللفظية تحكى بموضوعها ومحمولها ونسبتها عن القضية الواقعية ، وحيث قد فرض انه لا موضوع في المقام للقضية الواقعية في قبال القضية اللفظية فليس هناك بحسب الفرض غير المحمول والنسبة ، مع ان تحقق النسبة بدون الطرفين محال هذا.
وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ بما ملخصه مع أدنى توضيح وهو ان الإشكال المزبور مبتن على ان يكون الموضوع في القضية الحقيقية يحتاج في وجوده وحضوره في الأذهان إلى واسطة كاللفظ بالإضافة إلى المعنى ، فانه واسطة لوجوده وحضوره وليس نفسه بموضوع للقضية ، بل هو لفظ الموضوع وحاك عنه فموضوعية اللفظ لها إنما هي باعتبار انه الواسطة لإحضار ما هو موضوع فيها حقيقة ، نعم هو موضوع في القضية اللفظية.
واما إذا فرض ان الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة بل كان حاله حال بقية الأفعال الخارجية والموجودات الفعلية فلا يلزم محذور تركب القضية من جزءين ، ومقامنا من هذا القبيل ، فان الموضوع في مثل قولنا (زيد ثلاثي) إذا أريد به شخصه شخص ذلك اللفظ الّذي هو من الكيف المسموع لا أنه لفظه ، ومن البين الواضح ان اللفظ لا يحتاج في وجوده في الذهن إلى اية واسطة لا مكان إيجاده على ما هو عليه وإثبات المحمول له ، وعليه فالقضية مركبة من أجزأ ثلاثة الموضوع وهو ذات اللفظ وشخصه والمحمول وهو ثلاثي مع النسبة بينهما.
وبتعبير آخر ان كون الشيء موضوعاً في القضية باعتبار ان المحمول ثابت له فقد يكون المحمول ثابتاً لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة كالمعنى كما هو الحال في القضايا المتعارفة ، وقد يكون ثابتاً لما لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة كاللفظ ، ولما كان الموضوع في المقام شخص اللفظ من جهة ان المحمول ثابت له فانه سنخ حكم محمول عليه دون المعنى فلا يلزم المحذور المزبور ، فان لزومه هنا