عضو رجل من رجل أو يد أو رأس ، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » بتقريب صدقه على تمام الصدر ، لكنه كما ترى.
وصحيح محمد بن خالد (١) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن ، وإن لم يوجد له عضو لم يصل عليه ودفن » بدعوى صدق العضو التام على الصدر ، واشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الاستدلال به للمطلوب ، كالذي في صحيح علي ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهماالسلام (٢) قال : « سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » ودعوى ظهوره في إرادة مجموع العظام فلا يصدق على الصدر وحده من حيث إفادة إضافة الجمع العموم قد تدفع بعدم صراحته في ذلك ، سيما بعد غلبة عدم بقاء تمام العظام من أكيل السبع والطير ، فيصدق على عظام الصدر ، والعمدة في الاستدلال على المطلوب ما عرفته أولا
ثم انه قد يظهر من جماعة من الأصحاب ممن أطلق مساواة الصدر أو ما فيه الصدر للميت وجوب الحنوط كما عن صريح الشيخ وسلار ، وفي القواعد فيه إشكال كما عن النهاية والتذكرة ، وفي الأخير « ينشأ من اختصاصه بالمساجد ومن الحكم بالمساواة » انتهى. قلت قد يناقش فيه بعدم ثبوت هذه المساواة في شيء من النصوص حتى بتمسك بإطلاقها ، وكيف مع اختصاص التحنيط بالمساجد ، بل قد يشعر الاقتصار على التغسيل والتكفين والدفن والصلاة فيما سمعت من النصوص بعدم وجوب التحنيط ، فمن هنا اتجه ما عن الشهيد وتبعه جماعة ممن تأخر عنه من أنه لا إشكال في الوجوب مع وجود المحل ، كما لا إشكال في عدمه مع عدمه ، ولعله على الأول ينزل ما عن الشيخ وسلار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.