المدرك في الإجماع المنقول مع المناقشة فيه ، ولا ريب في ضعفه عندنا. مع إمكان تأييده أيضا ـ بعد قاعدة الميسور والاستصحاب في وجه ، إذ هو كما يجب تغسيله متصلا فكذا منفصلا ـ بما في الخلاف والمنتهى وغيرهما من أنه روي (١) « ان طائرا ألقى بمكة في وقعة الجمل يدا فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فغسلها أهل مكة » وبما في الذكرى من أنه يلوح مما ذكره الشيخان من صحيح علي بن جعفر المتقدم في المسألة السابقة ، لصدق العظام على التامة والناقصة سيما بعد غلبة التفريق والنقصان فيها في مثل أكيل السبع ونحوه.
لكن الإنصاف أن العمدة في الاستدلال الأول ، لإمكان المناقشة في ذلك بعدم ثبوت الرواية الأولى من طرقنا مع عدم الحجة في فعل أهل مكة ، وبظهور الصحيح في وجود تمام العظام أو أكثرها ، فتأمل. نعم قد يرشد إليه فحوى ما قد ورد في القطعة المبانة من الرجل ، كصحيح أيوب بن نوح (٢) عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » بتقريب اقتضاء الحكم بالميتة جريان أحكامها عليها ، ولا ينافيه ذكر وجوب الغسل بالمس إن لم يؤكده ، فتأمل. ومنه حينئذ يستفاد إلحاق القطعة المبانة من حي بالمبانة من ميت ، كالإجماع في الخلاف على وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء كانت من حي أو ميت ، لظهور التلازم بين الحكمين كما اعترف به في الذكرى ، بل نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس وغيرها ، بل في الحدائق أنه ظاهر الأكثر ، وفي المسالك أنه أشهر القولين ، بل قد يقضي التدبر
__________________
(١) الإصابة ـ ج ٢ ـ ص ٧٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ حديث ١.