الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة » ثم إن ظاهر المصنف بل صريحه كما هو صريح جماعة عدم وجوب الصلاة على القطعة ذات العظم وإن كان عضوا تاما كالرجل والرأس ونحوهما ، بل قد يظهر من الخلاف إن لم يكن صريحه الإجماع عليه كجامع المقاصد والروض وغيرهما ، بل لعله محصل لتعليق وجوب الصلاة في كلامهم على الصدر أو ما فيه القلب ، خلافا للمنقول عن ابن الجنيد ، حيث قال : ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ولم يفصل في ذلك بين الصدر وغيره ، كالمنقول عن علي بن بابويه حيث قال : « فان كان الميت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها » إلا أنه يحتمل أن يكون مراده تمام عظامه أو أكثرها ، فيخرج عن محل البحث.
وكيف كان فيؤيد ما ذهب إليه الإسكافي ـ بعد الاستصحاب وقاعدة الميسور وكونه من جملة كذلك ـ بالمرسل عن الصادق عليهالسلام (١) قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » وبما عن الكليني (٢) انه قال : « روي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد » وبما عن ابن المغيرة (٣) انه قال : « بلغني عن أبي جعفر عليهالسلام أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه » كما أنه قد يؤيد ما ذهب إليه ابن بابويه بعد الاستصحاب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١٢.