الذكرى وجامع المقاصد والروض إلى الأصحاب ، وفي كشف اللثام لا نعرف فيه خلافا إلا من العامة ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر زرارة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل » ونحوه مرفوعة أحمد بن محمد (٢) ولا يقدح في ذلك ما في سندهما من الطعن بعد الانجبار بما عرفت ، واستدل عليه في المعتبر وغيره بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ، قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ».
وأشكل ذلك في المدارك بأن الحكم فيها قد علق على الاستواء لا الأربعة ، اللهم إلا أن يدعى التلازم ، وهو مشكل وتبعه في الذخيرة ، وقد يدفع ذلك ـ مع خلو رواية الكليني عن هذا القيد واحتمال عدم إرادة التقييد في الرواية التي قيدت به ، بل هو إعادة لما في السؤال ، وتصريح الفقه الرضوي (٤) على ما نقل عنه كالفقيه بأن حد تمام الولد أربعة أشهر ـ بما في الحدائق من دلالة الأخبار على ذلك ، ( منها ) الموثق عن الحسن بن الجهم (٥) قال : « سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى فيؤمران » الحديث و ( منها ) خبر محمد بن إسماعيل أو غيره (٦) قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ندعو للحبلي أن يجعل الله ما في بطنها ذكرا سويا ، قال : تدعو ما بينه وبين أربعة أشهر ، فإنه أربعين ليلة نطفة ، وأربعين ليلة علقة ، وأربعين مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٥) الكافي ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب العقيقة ـ حديث ٣.
(٦) الكافي ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب العقيقة ـ حديث ٦.