قال : « سألته عن الميت ، فقال : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، ثم طهره من غمز البطن ، ثم تضجعه ثم تغسله » الحديث. ومعاوية بن عمار (١) قال : « أمرني أبو عبد الله عليهالسلام أن أعصر بطنه ، ثم أوضأه بالأشنان ، ثم أغسل رأسه » الحديث. وما في خبر يونس (٢) من الأمر بغسل الفرج وتنقيته مقدما على التغسيل ، وما في خبر الكاهلي (٣) أيضا من الأمر بذلك لكن بماء السدر ، وما في المستفيضة (٤) في باب الجنابة من الأمر بغسل الفرج مقدما في غسلها بضميمة ما دل على المساواة ، بل في بعضها أنه عينه (٥) ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر العلاء بن سيابة (٦) بعد أن سئل عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله : « إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم ، ثم يصب عليه الماء صبا » إلى آخره. ومع ذلك كله فقد علله بعضهم أيضا بأنه لما وجب إزالة الحكمية عن الميت فالعينية أولى ، وبصون ماء الغسل عن النجاسة.
لكن قد يناقش في الأول بعد تسليمه أنه لا يقضي بالمدعى من وجوب التقديم على الغسل ، وفي الثاني بذلك أيضا ، وبأن النجاسة لازمة للماء لا تنفك عنه بسبب المباشرة لبدن الميت ، نعم لو لم نقل بنجاسة بدن الميت كما عن بعضهم اتجه ذلك ، إذ يكون حينئذ كالجنب ، لكن يبقى فيه إشكال ذكرناه في باب الجنابة ، فلاحظ وتأمل. وربما يدفع ما أورد على الثاني بأنه قد يقال : لا تلازم بين العفو عن خصوص نجاسة الميت وبين النجاسة العارضية ، بل عدمه ثابت لمكان الضرورة في الأولى دون الثانية ، نعم قد يتوجه النظر في أصل اعتبار عدم نجاسة الماء بعد وضعه على بدن الميت ولو بالنجاسة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.