بارتفاع المضاف اليه ، وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة المنجبرة بعمل الأصحاب في الجملة ، وبعدم سقوط الميسور بالمعسور ، بل قد يظهر من المختلف في المقام الحكم بوجوب الجزء وإن انتفى الكل مع قطع النظر عن هذه القاعدة ، ولعله لثبوت وجوبه بوجوب الكل ، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه ، ولم يعلم سقوط ذلك بعد انتفائه ، فيستصحب وجوبه حينئذ.
ومما سمعته في بيان الوجهين قال المصنف فيه تردد وإن كان قد يناقش فيما ذكر من مدرك الثاني ، إذ هو إما مبني على إنكار جزئية السدر من المكلف به ، ولا ريب في فساده ، لظهور قوله ماء السدر والسدر فيه ، ولا ينافيه ماء وسدر ، إذ هو مع إمكان تنزيله على الأول مراد منه الاجتماع قطعا ، وليس هو من قبيل اضرب زيدا وعمروا كما هو واضح ، وإما مبني على المناقشة في قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء ، لقاعدة الميسور أو لما سمعته من المختلف ، وهما معا محل للنظر ، أما الأولى فقد يمنع شمولها لمثل المقام الذي هو من قبيل الأجزاء المتصلة التي يحللها العقل ، إذ من الظاهر عدم تناولها لما لو كان المكلف به شخصا خاصا فينتقل منه مثلا إلى نوعه ، ولا ريب أن المكلف به هنا ماء السدر ، وبعد انتفاء السدر لا ينتقل منه إلى مطلق الماء ، مع أنه يمكن أن نخص هذه القاعدة بالمركبات الشرعية دون غيرها ، لكن قد يقال : إن المكلف به هنا ماء وسدر كما هو مضمون بعض الأخبار (١) فيتمشى فيه القاعدة ، وفيه أنه بعد التسليم فقد يمنع حينئذ التمسك بها من دون جابر يجبرها في خصوص المقام ، ووجوده في غيره غير مجد ، إذ لعل العمل بما يوافق بعض مضمونها فيه لغيرها من الأخبار المنطبقة على ذلك المقام وإن لم نعثر عليها ، ولا يلزم من ذلك عدم جواز العمل بها عند وجدان الشهرة مع عدم دليل غير هذه الأخبار مثلا ، للاكتفاء بوجود الشاهد من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١ و ٦.