عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم اقتضاء البأس الحرمة سيما مع القطع بعدمها في بعض أفراد المفهوم ، بل لعله الظاهر منه لو سلم العموم فيه مدفوعة بالانجبار بما عرفت ، والنهي عن التكفين بكسوة الكعبة في عدة أخبار (١) مع الاذن ببيع ما أراد منه ، وطلب بركته في بعضها (٢) وما ذاك إلا لكونه حريرا كما استظهره بعضهم ، وإلا كان مستحبا طلبا للتبرك به ، والمرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) عن بعض الكتب « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير » ولا مفهوم له ينافي ما قدمناه في المرأة مع وجوب الغاية في جنبه لو كان ، فما عن المنتهى ونهاية الأحكام من احتمال جواز تكفين النساء فيه استصحابا لحال الحياة ضعيف بعد ما عرفت ، كما أنه يجب حمل ما في خبر إسماعيل بن أبي زياد (٤) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نعم الكفن الحلة ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن » على التقية كما عن الشيخ لو أريد بالحلة الإبريسم وليس بمتعين ، لما عن القاموس « أن الحلة إزار ورداء برد أو غيره ، ولا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة » انتهى.
ثم انه قد يشعر اقتصار المصنف على المنع من الحرير بالنسبة إلى جنس الكفن كما عن المبسوط والنهاية والاقتصاد والجامع والتحرير والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام بجواز التكفين بغيره مطلقا وإن كان مما يمنع من الصلاة به ، ولعله لعدم استفادة اعتبار أزيد من ذلك من الأخبار ، وعدم ثبوت مسمى شرعي للكفن ، وعلى تقديره فإطلاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التكفين.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.