الترتيب للنظر مجال ، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا » انتهى. وفرق في البيان بين الجلد الذي تجوز فيه الصلاة وبين غيره من الحرير والجلود التي لا تصح فيها الصلاة والأشعار والأوبار والنجس ، فأجاز الأول مع التعذر ، ونظر في غيره ، واستظهر في جامع المقاصد الفرق بين النجس وغيره ، فأجاز الأول لعدم وجوب نزعه عن الميت لو استوعبت النجاسة وتعذر غسلها وقرضه ، ولأنه آئل إلى النجاسة عن قريب ، فأمره أخف ، ومنع في الثاني تمسكا بإطلاق ما دل على المنع منهما من مفهوم الموافقة الحاصل من الأمر بالنزع عن الشهيد في الجلود ، ومما عرفته سابقا في الحرير قال : « وجواز صلاة النساء فيه لا يقتضي جواز التكفين به ، لعدم الملازمة ، على أنه لو تم لزم اختصاص الحكم بالنساء ، ووبر غير المأكول أبعد من الجميع ـ إلى أن قال ـ : ولو اضطر إلى ستر عورته حال الصلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن الستر بأحد الأشياء الممنوعة من غير ترتب ، لعدم الدليل عليه ، مع احتمال وضعه في القبر على وجه لا ترى عورته ، ثم يصلى عليه » انتهى.
وفرق في الرياض بين ما منع منه للنهي كالحرير وبين غيره مما منع منه لعدم الدليل ، فاستوجبه المنع في الأول لإطلاق النهي ، وفي الثاني الجواز للأصل ، وانتفاء المانع لاختصاصه بصورة وجود غيره مما يجوز التكفين به ، ثم قال : « وأما الوجوب فمشكل ، لعدم الدليل لعدم الإجماع فيه ، واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره » انتهى. قلت : ولعل هذا بناء منه على إجمال التكفين وإن له مسمى شرعيا ليتوجه جريان أصالة البراءة حينئذ مع الشك في اندراجه تحت الكفن ، ولا وجوب للاحتياط هنا لفرض وقوع الشك في الشغل لا في المشغول به ، وإلا فبناء على ما ذكرنا من التحقيق من بقائه على المعنى اللغوي وان ما اعتبر فيه من قبيل الشرائط فمع فرض ظهور ما دل على اشتراطها بصورة الاختيار لا مناص حينئذ عن الوجوب ، للأمر به ،