المقنعة والمبسوط ، وعن الإصباح ظاهر أصابع قدميه ، وكذا ما في السرائر ، وعن المصباح ومختصره وغيرهما طرف أصابع الرجلين ، وإلا فلا دليل عليهما ، إذ الموجود في كثير من الأخبار المساجد (١).
ثم ان ظاهر المصنف وغيره بل هو معقد إجماع التذكرة وغيرها إيجاب المسح في تحنيط المساجد ، ولعله للأمر به في بعض الأخبار الآتية مع ما عرفت من كونه معقد إجماع التذكرة والروض ، بل كاد يكون صريح الأول ، لكن يظهر من جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في جمله والحلي في سرائره وابن حمزة في وسيلته وابن زهرة في غنيته والمصنف في نافعة والعلامة في منتهاه ان الواجب الوضع والإمساس ، بل لعل صريح الجمل والوسيلة استحباب المسح ، ولعله لإطلاق الأمر بالجعل في جملة من الأخبار الآتية ، مع أن معقد إجماع الخلاف الوضع أيضا ، لكن قد يقال إنه يجب تنزيل هذا المطلق على المقيد ، وهو المسح للقاعدة المعلومة فيهما ، ومنه تعرف قوة الأول ، ولم أعثر على تنقيح لذلك في كلمات الأصحاب ، فلاحظ وتأمل. وربما ظهر من بعضهم كالشيخ في المبسوط الفرق بين الراحة وغيرها من المساجد ، فتمسح الأولى دون الثانية.
وعلى كل حال فظاهر المصنف أو صريحه أيضا كغيره من الأصحاب عدم وجوب الزائد على ذلك ، للأصل والاقتصار على الأمر بجعل الحنوط في المساجد من الصادق عليهالسلام بعد أن سئل عن الحنوط للميت فقال : « اجعله في مساجده » والإجماع من الفرقة وعملهم في الخلاف على أن لا يترك على أنفه ولا أذنيه ولا عينيه ولا فيه شيء من الكافور ، مع الإجماع فيه أيضا على ترك ما زاد من الكافور على المساجد على صدر الميت ردا على الشافعي ، حيث استحب مسح جميع بدنه به ، والنهي عن مس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١ و ٥.