انحصار الحنوط بالكافور في جملة من الأخبار ، وربما يشعر به بل يدل عليه إن أريد بما في العبارة ما يشمل الكفن ونحوه النهي عن تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير (١) وتقريب النار إلى الميت يعني الدخنة في خبر أبي حمزة (٢) واتباع الجنازة بمجمرة في خبر السكوني (٣) وخبر إبراهيم بن محمد الجعفري (٤) قال : « رأيت جعفر بن محمد عليهماالسلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء » هذا مع ما فيه من تضييع المال وإتلافه من غير غرض يعتد به ، وموافقة العامة العمياء التي جعل الله الرشد في خلافها ، إذ يستحب عندهم على ما حكي التطيب بالمسك ، في أخبار المقام (٥) تصريح بذلك ، ولا ينافي جميع ما ذكرنا خروج الذريرة كما استثناها المصنف وغيره ، لما ستعرفه من الأدلة المخرجة لها عن العموم والإطلاق.
نعم قد يناقش في جميع ذلك ، أما الإجماع فبموهونيته بفتوى كثير من الأصحاب بخلافه من الكراهة ، بل في المختلف أن المشهور كراهة أن يجعل مع الكافور مسك ، وفي الخلاف وعن الإصباح الإجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور ، كما أن في الأول الإجماع أيضا على كراهية تجمير الأكفان بالعود ، وفيه أيضا الإجماع على كراهية أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، وعن التذكرة كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو تجميرها بالبخور ، وفي المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة ، وقضية ذلك كله مع الأصل الجواز على كراهيته ، واحتمال تنزيل هذه الإجماعات على إرادة مطلق المرجوحية في مقابلة القول بالاستحباب من العامة وبعض الخاصة ليس بأولى من أن يراد بعدم الجواز في معقد إجماع الغنية الكراهة وإن بعد ، كاحتمال القول أنه متى كان ذلك مكروها كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩ و ١٠ و ١٤.