في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي عليهالسلام : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل ، قال : وعممته بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما يلف به الجسد ».
وأيده أيضا في الرياض بما في بعض المعتبرة (١) المتضمنة لذكر الثلاثة ، وان ما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، قال : ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبر عنها بالخامسة ، وبما في الزيادة من إتلاف المال وإضاعته المنتهى عنهما في الشريعة.
وأنت خبير بجميع ما في ذلك ، إذ الأدلة سيما بالنسبة للمستحبات غير منحصرة في الأخبار ، وكفى بما سمعت من الإجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الأصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله ، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة (٢) أيضا كقول أبي الحسن الأول عليهالسلام : « إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهماالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع ماءة دينار » وقول الصادق عليهالسلام في خبر حمران بن أعين (٣) على أحد الاحتمالين أو أظهرهما بعد أن سأله عن الكفن ، فقال : « يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » كخبر يونس عنهم عليهمالسلام (٤) « ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه » وقول الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم (٥) : « يكفن الرجل في ثلاثة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.