إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، وتزاد المرأة إزارين آخرين ـ إلى أن قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة » وقال في الثالث بعد ذكره أكفان الرجل الواجب والمندوب : « ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتين على ما قدمناه ، ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها » ونحوه المحكي عن المراسم ، لكنه لم ينقل عنه ذكر لفافة الثديين ، فيحتمل فيه حينئذ ما سمعته في عبارة المقنعة ، وقال في كشف اللثام : « لعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة أي يستحب أن يزاد للرجل لفافة هي الحبرة إن وجدت ، وللمرأة لفافتين » انتهى. قلت : وفيه بعد أو منع فلاحظ.
وعن الاقتصاد تزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها ، ثم قال : وإن كان امرأة زيد لفافة أخرى ، وروي أيضا نمط وظاهره التربيع إن كان عاملا برواية النمط ، وإلا فالتثليث ، وعلى كل حال فالثلاثة متيقنة الإرادة في كلامهم ، بل في الغنية ما يقضي باستحباب الثلاث حتى للرجال حيث أطلق بعد ذكره الواجب استحباب زيادة لفافتين أحدهما الحبرة وخرقة للفخذين ، إلى أن قال : كل ذلك بدليل الإجماع كالمحكي عن القاضي من استحباب التثليث كذلك مع كون أحدها حبرة وكون إحداها نمط إن كانت امرأة ، وإن لم توجد حبرة ولا نمط فازاران ، بل قد يظهر من الفقيه والهداية كما عن رسالة علي بن بابويه والده والحلبي استحباب النمط للرجال والنساء ، لذكرهم له مطلقا ، قال في الأول : « تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة ، وتبسط الإزار على الحبرة ، وتبسط القميص على الإزار » ونحوه عن رسالة أبيه ، وفي الذكرى أنه « قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر » انتهى. وزيد في الهداية بعد ذلك ويعد مئزرا ، وهو دليل على التثليث ، لكن قد يقال : إن الظاهر منهما كون النمط شيئا يفرش تحت كفن الميت لا أنه يلف به الميت ، وعن الحلبي أنه قال : ثم تكفنه في درعين