سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك ، يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ، ويستغفرون له ، ويشهدون غسله ، ويتبعون جنازته ، ويصلون عليه ، ويشهدون دفنه » انتهى. وعن سليمة (١) انه رأى أبا الحسن عليهالسلام يقول لابنه : « قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك « والصافات صفا » حتى تستتمها ، فقرأ ، فلما بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر ، فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس ، فصرت تأمرنا بالصافات ، فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلا عجل الله راحته » والأمر بالإتمام يتضمن القراءة بعد الموت ، قيل وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات » ولم أقف على دليل خاص لما هو المتعارف في بلادنا الآن وغيرها من القراءة على قبر الميت ثلاثة أيام بلياليها فصاعدا بغير فتور ، فلعل فاعله بقصد الخصوصية مشرع في الدين ، بل لم أعرف دليلا على أصل استحباب قراءة القرآن عدا يس ونحوها عند قبور الموتى ، وإن أطلق جماعة استحباب قراءة مطلق القرآن قبل الموت وبعده ، إلا أن ظاهرهم قبل الدفن ، لكن لا يبعد الفتوى به مطلقا ، لما عساه يشعر به ما ورد في يس (٢) وإنا أنزلناه (٣) ونحوهما (٤) مع ما يظهر من غير ذلك أيضا فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١ لكن رواه عن سليمان الجعفري.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ حديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الدفن.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن.