احتمال كفاية الشهرة في مثله سيما مع وجوده في رسالة علي بن بابويه ونهاية الشيخ كما نقل عنهما بأنه معقد إجماع الانتصار وعن الغنية ، وإن كان ما حضرني من نسختها يصعب اندراجه في معقد إجماعه ، وبما في الفقه الرضوي (١) من نسبته إلى الرواية وب قول الصادق عليهالسلام في المرسل عن يحيى بن عبادة (٢) : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع » الحديث. وب خبر إبراهيم عن رجاله عن يونس عنهم عليهمالسلام (٣) « وتجعل له يعني الميت قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع » الحديث. بناء على أن المراد بالذراع فيهما عظمه إن قلنا أنه المعنى الحقيقي له كما في كشف اللثام ، وإلا كان ما ذكرناه سابقا قرينة على إرادته ولو مجازا ، سيما مع قربه لما في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج (٤) قال : « قال : إن الجريدة قدر شبر توضع » إلى آخره. إذ عظم الذراع شبر تقريبا كما يعرف بالاختبار.
ويؤيده أيضا عدم التقدير بالذراع من أحد من الأصحاب فيما أعلم ، نعم قال الصدوق : « طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس » مع ظهوره في استحباب الأول وان الآخرين رخصة ، ولعلنا نوافقه عليه إذ لا نريد بالتقدير المذكور شرطية مشروعية استحباب الجريدة به بحيث ينتفي الاستحباب بالزيادة والنقصان ، لما فيه من تقييد المطلقات الكثيرة من النصوص ومعقد الإجماعات بما لا ينهض لذلك ، سيما مع عدم صراحة كلمات المشهور بذلك ، وما في أصل تحكيم المقيد على المطلق في المستحبات فضلا عن خصوص المقام ، بل ربما ادعي استفادة استحباب المطلق مما ورد مقيدا وإن لم يرد مطلق ، فالأولى إرادة كونه المستحب في المستحب ، ولعله على
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.