في خبر الكاهلي (١) : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » والمناقشة في سند الأولى بالإرسال والثانية بعدم توثيق الكاهلي في غير محلها بعد كون المرسل ابن أبي عمير ، سيما بعد ضميمة ابن أبي نصر معه وإرساله عن غير واحد ومدح الكاهلي ، بل لعله ثقة بناء على الظنون الاجتهادية مضافا إلى عمل الأصحاب بها في الجملة ، كما أنه لا وجه لدعوى معارضتها بالأخبار السابقة الآمرة بالغسل ، وبالنهي عن إتلاف المال ، مع استلزام القرض انتفاء الساترية عن الكفن أو أحد أثوابه بناء على اعتبارها في كل واحد منها ، فتنزل حينئذ هذه على الوضع في القبر مطلقا أو مع قيد عدم التمكن من الغسل.
( و) من هنا قال المصنف : إن الأول أولى إذ ذلك ـ بعد تسليم ظهور تلك فيما يشمل الكفن وعدم ظهور هذه فيما قبل الوضع في القبر ـ من تعارض الإطلاق والتقييد ، على أنه لا شاهد له سوى ما يحكى عن الفقه الرضوي (٢) على نحو عبارة الصدوق « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر » وهو مبني على حجيته في نفسه ، ويقوى في النفس أن المراد بأوامر القرض الإرشاد والتعليم والتنبيه على العلاج الذي لا ينتقل إليه الذهن عند الابتلاء بذلك ، وإلا فالمطلوب الإزالة على أي نحو كان مع المحافظة على ما ثبت اشتراطه فيه في هذا الحال ، فالمتبع فيه حينئذ الترجيح الذي لا ينفك عنه غالب أفعال العقلاء ، فربما يكون القرض أرجح من الغسل قبل الوضع ، كما لو كان المتنجس من الكفن مثلا قليلا من أطرافه وكان الغسل محتاجا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.