المتقدم عن التبعية مع التعليل بأنه من عمل المجوس وأهل الكتاب ، والضعف منجبر بما عرفت ، على أن أمر الكراهة أسهل من ذلك ، وكذا ما عن الفقه الرضوي (١) « إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته » خلافا لصريح المعتبر والذكرى وعن ظاهر النهاية والمبسوط ، فلا كراهة مطلقا وإن كان الأولان أفضل منه ، ولعله لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (٢) بعد أن سأله « عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » ويقرب منه خبره الآخر (٣) عن الباقر عليهالسلام ولما يشعر به التفضيل في الموثق السابق (٤) مع نصه بأنه لا بأس في المشي بين يديها ، ولما في خبر الحسين بن عثمان (٥) « إن الصادق عليهالسلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء » وللأخبار (٦) الكثيرة المشتملة على الأمر بالمشي أمام جنازة المؤمن ، وفي بعضها (٧) التعليل بأن الرحمة تستقبله دون غيره ، فإن اللعنة وملائكة العذاب يستقبلونه ، ومن هنا استوجه بعضهم هذا التفصيل ، واختاره كاشف اللثام بعدم الكراهة بالنسبة إلى جنازة المؤمن ، بخلاف غيره استنادا لهذه الأخبار الفارقة ، بل عن العماني المنع من تقديم جنازة المعادي لذي القربى لمكان هذه الأخبار المفصلة ، كما عن ابن الجنيد التفصيل بين صاحب الجنازة وغيره ، فيقدم الأول دون غيره ، ولعله لخبر تقدم الصادق عليهالسلام سرير ابنه إسماعيل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٧.