أو حسنه (١) : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، ليكتب لهم الأجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار » وفي خبر ذريح (٢) « عن الجنازة يؤذن بها الناس ، قال : نعم » وفي مرسل القاسم بن محمد (٣) « إن الجنازة يؤذن بها الناس » وظاهر الأخيرين استحباب ذلك حتى لغير الولي ولا ينافيه الأول.
ويؤيده ترتب الفوائد العظيمة على هذا الاعلام الحاصلة بسبب التشييع والحمل والتربيع والصلاة والاستغفار والترحم ، وربما يصيبه ألم فيسترجع ، فيدخل تحت عموم الآية (٤) والتذكر لأمور الآخرة والاتعاظ وتنبيه القلب القاسي ، وكذا ما يحصل للميت من الفوائد أيضا من كثرة المصلين والمستغفرين ، مع ما فيه من إكرام الميت وإدخال السرور على الحي ونحو ذلك ، فلا ريب في رجحان هذا الاعلام لمكان سببيته لهذه الأمور العظام ، والظاهر أنه لا بأس في النداء لذلك ، بل يشمله الأمر بالايذان فيما سمعت من الأخبار ، وما في الخلاف أنه لم يعرف فيه نصا إن أراد بالخصوص فمسلم ، لكنه غير قادح ، وإن أراد بالعموم فممنوع ، على أنه لا يتوقف على شيء من ذلك بعد ما عرفت ، كما ظهر لك استحباب الإجابة والإسراع بعد أن يؤذن ، مع استفاضة الأخبار (٥) بذلك ، وأنه يقدمه على الوليمة إذا دعي إليهما لما فيه من تذكر الآخرة بخلافها فتذكر الدنيا.
و ( منها ) إن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم لخبر أبي حمزة (٦) قال : « كان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا رأى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٤.
(٤) سورة البقرة الآية ١٥١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الاحتضار.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.