الأنصاري » والمناقشة فيه ـ بأنه لا يدل على أمره به ، فلعل فعله إنما هو لكونه أحد الفردين ـ مدفوعة بظهور كونه بإذن أمير المؤمنين عليهالسلام ، لأنه المتولي ، كظهور العدول عن الشق إليه مع ما فيه من زيادة الكلفة في أفضليته عليه ، وخبر علي بن عبد الله عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (١) قال في حديث : « لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا علي عليهالسلام انزل فألحد إبراهيم في لحده » وفيه إشعار بمعروفيته في ذلك الوقت ، كصحيح أبي بصير (٢) « فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على أذنه » الخبر. واحتج عليه بعضهم بالنبوي (٣) « اللحد لنا والشق لغيرنا » لكن لم نعثر عليه من طرقنا ، بل ظاهر المعتبر وغيره أنه من طرق العامة ، إلا أنه لا بأس بذكره مؤيدا بعد التثبت فيه بموافقة مضمونه لما تقدم من الإجماعات وغيرها المعتضدة بعدم ظهور خلاف من أحد فيه ، ومن هنا وجب صرف ما عساه يظهر منه أفضلية الشق ، كخبر إسماعيل بن همام (٤) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام حين أحضر : إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا ، فان قيل لكم ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحد له فقد صدقوا » والحلبي (٥) في حديث عن الصادق عليهالسلام « إن أبي كتب في وصية ـ إلى أن قال ـ : وشققنا له الأرض شقا من أجل أنه كان بادنا » وأبي الصلت المروي عن العلل والأمالي الذي سمعته آنفا إلى غيره ، بل لعل ظاهر الخبرين الأولين بل صريح الثاني أنه إنما لم يلحد للباقر عليهالسلام لكونه بدينا ، وكأنه لعدم إمكان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
(٣) كنز العمال ـ ج ـ ٨ ـ ص ٨٨ الرقم ـ ١٦٨١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.