قول الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم (١) : « ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع » ونحوه غيره (٢) وفيها ما اشتمل على وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) والباقر عليهالسلام (٤) بذلك ، والجمع بين المقيد منها بالمضمومة كما في خبر سماعة (٥) بل قد يدعى انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدار ، والمقيد بالمفرجات كما في خبر علي بن رئاب عن الصادق عليهالسلام (٦) « إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات » الخبر ونحوه خبر الحلبي وابن مسلم (٧) عنه عليهالسلام أيضا ، وخبر محمد بن مسلم (٨) عن أحدهما عليهماالسلام ، وعمر بن واقد (٩) عن أبي الحسن موسى عليهالسلام المروي عن العلل.
ولعله الأقوى في النظر لو كان فيه مخالف ، لاحتمال عدمه ، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات ، كظاهر التذكرة ونهاية الأحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان الأعلى والأقل ، ولذا نص الأولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي ، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الأول إلى فتوى العلماء ، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خبر عمر بن واقد (١٠) عن أبي الحسن عليهالسلام المروي عن العلل ، كالأمر بلزق القبر إلى الأرض إلا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر محمد بن مسلم (١١) عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦ وهو عن الحلبي.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٧.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١١.
(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١١.
(١١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.