والقواعد وغيرها وعن النهاية والمصباح ومختصره وغيرها ، قلت : لا أعرف له دليلا سوى قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ بن نباتة (١) المروي على لسان الصدوق والشيخ وعن البرقي : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام » وهو موقوف على كون المروي عنه بالجيم والدالين ، وأن المراد به حينئذ ذلك ، وهما معا محل للتأمل.
أما الأول فلما في الفقيه عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول : « أنه من حدد قبرا » بالحاء المهملة غير المعجمة أي من سنم قبرا ، ويؤيده أنه ورد نحوه (٢) من طريق أبي الهياج كما نقله الشيخ في الخلاف ، وهو من صحاح العامة على ما قيل ، قال : « قال لي علي عليهالسلام : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا أرى قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا طمسته » وروي ما يقرب منه من طرقنا كخبر السكوني عن الصادق عليهالسلام (٣) ، وهذا يعطي أن الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه ، ولا ينافيه كما لا ينافيه الخروج عن الإسلام بفعله لما تعارف من الزجر عن المكروهات كالحث على المندوبات بما يلحقه بالمحرمات والواجبات ، أو يراد الاستحلال ونحوه مما يؤدي إلى الكفر ، فتأمل. وما فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه كان يقول : « إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء المثلثة ـ وقال بعد نقله ـ والجدث القبر ، وما ندري ما عني به ».
قلت : يمكن أن يكون المراد به حينئذ كما في التهذيب أن يجعل دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر فقد يكون حينئذ محرما مع استلزامه النبش المحرم ، وما في التهذيب عن شيخه محمد بن النعمان أن الخدد بالخاء المعجمة ودالين من الخد وهو الشق ، يقال : خددت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
(٢) صحيح مسلم ج ـ ١ ـ ص ٣٥٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.