عليهالسلام أسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات ، الوهم مني » ثم ذكر مثله ، وفي خبر هارون بن خارجة عن الصادق عليهالسلام (١) « من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ، فقلت له : من بر الناس وفاجرهم قال : من بر الناس وفاجرهم » وبها أفتى في الجامع ، فقال : « لو مات في عرفة فالأفضل نقله إلى الحرم » وبما في الذكرى عن الغرية قد جاء حديث (٢) يدل على الرخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول ( صلوات الله عليهم ) إن أوصى الميت بذلك ، ويقرب منه ما عن المصباح ، وبما أرسل في المبسوط وعن النهاية من الرواية (٣) الدالة على الرخصة في نقله بعد دفنه ، بناء على العمل بها ، إذ ما نحن فيه أولى.
والاشكال في الاستدلال بهذه الأخبار ـ بأنه فعل بشريعة سابقه ، وليس حجة علينا ، بل لعل خلافها هو المطلوب ، كما يرشد إليه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) لما قال له اليهودي هكذا نحن نصنع : « خالفوهم ، » وفعل خلافه ـ مدفوع بعد تسليم ذلك حتى فيما ينقل عن الأنبياء أنفسهم بأن الاستدلال بها إنما هو بما يظهر من ذكر أئمتنا عليهمالسلام لها من إرادة العمل بمضمونها ، فتأمل.
ويؤيد أيضا بما فيه من التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن بين الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى ، والقول إنه لا دليل يدل على حصول ذلك بمجرد القرب المكاني من قبره لا يصغى إليه ، إذ هو ـ مع إمكان دعوى استغنائه عن الدليل ، لأن حرمتهم أمواتا كحرمتهم إحياء ـ في خبر اليماني وغيره إشارة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ حديث ١ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
(٤) كنز العمال ـ ج ـ ٨ ـ ص ـ ١١٦ ـ الرقم ٢١٨١.