على النبش غالبا ، وإن من جوز أراد جواز النبش لذلك ، وإلا فلم نقف على ما يدل على المنع منه بحيث يختص به على النقل سابقه حتى يحصل الفرق بينهما في الجواز وعدمه ، إذ هو مع قطع النظر عن النبش ميت لم يدفن ، فيجري ما يجري فيه من الأحكام ، ومجرد وضعه في حفرة آنا ما ثم أخرج منها وبقي مكشوفا لم يقلب حكمه.
اللهم إلا أن يقال : إنه لما دفن لم تبق مصلحة في نقله من حيث وقوع السؤال له ورؤيته تلك الأحوال ونحو ذلك ، وفيه ـ مع أنه لا يقضي بالحرمة ، إذ أقصاه أنه يكون كالنقل قبل الدفن إلى ما لا صلاح للميت فيه في الكراهة ـ لا تنحصر المصالح والمفاسد بذلك ، وكيف ومنها الشفاعة في يوم القيامة ، أو تخفيف ما هو فيه ونحو ذلك ، أو يقال إن في نقله من نفس القبر هتكا للحرمة ومثلة به بخلافه قبل الدفن ، فلذا يحكم بالحرمة من دون نظر إلى النبش ، وفيه ـ مع أنه ممنوع بل هو مساو له قبله في كل ما يفرض ـ أنه ينبغي أن تخص حينئذ الحرمة بما إذا كان النقل من نفس القبر ، أما لو كان من غيره كما لو اتفق أنه نبشه نابش فأخرجه عن قبره فلا ، بل اللازم اختصاصها بذلك الآن الذي أخرج منه ، أما بعد خروجه وإرادة نقله فلا.
وكيف كان فالأقوى الجواز مع قطع النظر عن النبش ، فيكون كما لو لم يدفن. فيقيد عندنا حينئذ بما لم يكن فيه هتك لحرمته من خروج رائحة ونحوها ، كما أن الأقوى العدم مع النظر إليه ، لما عرفت من الأدلة على حرمته ، وما يقال ـ : إن دليله الإجماع وهو مفقود في محل النزاع ، فالأصل الجواز ـ ضعيف ، لما عرفته من إطلاق الإجماعات المنقولة ، بل إطلاق أوامر الدفن وغير ذلك.
ومثله ما يقال من تقييد هذه الأدلة في خصوص ما نحن فيه بالرواية المرسلة على لسان من عرفت ، وبالأخبار السابقة المتضمنة لنقل نوح عظام آدم ( على نبينا وآله وعليهما السلام ) إلى الغري ، وموسى يوسف ( على نبينا وآله وعليهما السلام ) إلى الشام ،