في المدارك ، ويشهد له مع ذلك الاعتبار ، وما رواه في الكافي (١) وعن قرب الاسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليهالسلام « في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » قلت : ورواه في موضع آخر من الكافي أيضا كذلك إلا أنه زاد في آخره « إذا لم ترفق به النساء » وما في المحكي من فقه الرضا عليهالسلام (٢) « وإن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » وضعف الأولى بوهب بن وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، إذ لم يعرف من أحد التوقف في هذا الحكم ، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدم : « ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ، فان تعذرن فالرجال المحارم ، فان تعذر فغيرهم دفعا عن نفس الحي » انتهى. واستوجهه في التنقيح والمدارك وكشف اللثام ، وفي الذكرى وغيرها أن الرواية لا تنافي ذلك ، بل في كشف اللثام أنه لعله مراد الأصحاب وإن لم يصرحوا به.
قلت : كأن المصنف ظن أن ذلك مناف لإطلاق الرواية ، وفيه أن التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي تقتضيه أصول المذهب ، وفي الزيادة السابقة في الخبر إشارة إلى بعضه ، سيما بناء على ما روي في بعض كتب الفروع إذا لم تتفق له النساء ، وكذا في كلام بعض الأصحاب كمعقد إجماع الشيخ في الخلاف « فان مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن تقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه » انتهى. ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.