بنفسه أو من أراده لظاهر النصوص (١) والفتاوى والإجماعات السابقة في بعضها من غير فرق بين الصلاة وغيرها من الغسل وغيره ، وان كان ربما يشعر ترك بعضهم ذكر الولي في الأول مع إطلاقه الوجوبية الكفائية بعدمه.
وكيف كان فقد يشهد للمختار مضافا الى ما سمعت ما عساه يظهر للفقيه إذا طمح نظره في الكتاب والسنة وفي أحوال السلف والخلف من سائر المسلمين ، بل غيرهم من المليين في جميع الأعصار والأمصار من القطع واليقين بأن الإنسان ليس كغيره من أفراد الحيوان مما لم يجعل الله لأغلب أنواع الرحم فيه مدخلية ، بل جعل له أولياء من أرحامه هم أولى به من غيره فيما كان من نحو ذلك ، بل لعله هو مقتضى نظام النوع الإنساني والمركوز في طبائعهم ، حتى لو أراد غير الولي فعل شيء من ذلك قهرا على الولي توجه اليه اللوم والذم من سائر هذا النوع من غير نكير في ذلك ، كما أنه لو أراد الولي فعل ذلك قهرا على غيره لم يكن في نفس أحد من هذا النوع عليه شيء من ذلك الاعتراض والإنكار ، بل كان فعله هو المتلقى بالقبول عند ذوي البصائر والعقول ، وكأن ما ذكرنا من جميع ذلك مركوز في طبيعة النوع الإنساني ، والشرع أقره على ما هو عليه ، لموافقته في أغلب الأحوال للحكم والمصالح المترتبة عليه لكون الولي ادعى من غيره لمصالح المولى عليه في دنياه وآخرته ، لما بينهما من المشاركة في الرحم الذي جعله الله مثارا لذلك ، فيطلب له أحسن ما يصلحه من التغسيل والكفن ومكان الدفن والصلاة ونحو ذلك. كما أنه هو أشد الناس توجعا عليه فيما يصيبه من النوائب في الدنيا والآخرة ولأن ذلك أقطع للقيل والقال وإثارة النزاع عند تزاحم الإرادة والاختيار في هذه الأفعال ، إما رغبة فيما أعد الله لذلك من الثواب والدرجات أو غيره مما يختلف باختلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب غسل الميت والباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنائز والباب ٢٦ من أبواب الدفن.