لإرادة دفعها ، وأما ما في ذيل خبر زرارة فهو مع منافاته لمذهب الخصم أيضا ينبغي القطع بحمله إما على التقية ، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة كما قيل ، أو على شدة الكراهة بالنسبة للمرأة ، أو على إرادة أنه لم يغسلها مجردة ، ولعله أولى من سابقيه لشهادة صحيح الحلبي المتقدم له ، وربما يشعر به أيضا التعليل في غيره أنها ليست مثل الرجل لكونها أسوأ منظرا منه ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر داود بن سرحان (١) « في رجل يموت في السفر أو في الأرض وليس معه فيها إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها ، فان كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء سكبا ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، المرأة أسوأ منظرا حين تموت » وقوله عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني (٢) « في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ، ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت ».
ولعله لهذه الأخبار وما تقدم سابقا من الأمر بالتغسيل من وراء الثياب أوجب الشيخ في الاستبصار ذلك في المرأة دون الرجل فجعله مستحبا ، وهو لا يخلو من قوة ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيهما معا وفاقا للتهذيب والمعتبر والمحكي عن صريح النهاية والتذكرة وظاهر الغنية وعلم الهدى وغيره ، واختاره في مجمع البرهان والمدارك والحدائق والرياض ، ولعله الظاهر ممن أطلق جواز تغسيلهما من غير تقييد ، خلافا للمنتهى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٢.