غير ذلك ، وهو ضعيف ، فلها أن تغسله حينئذ إن مات قبل خروج العدة ، أما إذا مات بعدها فهي أجنبية كالمطلقة بائنا ، وهو واضح ، وقال في الذكرى : « ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله. وإن كان الفرض عندنا بعيدا » انتهى. ونحوه في الروض والروضة وكذا جامع المقاصد ، بل يشعر قول ( عندنا ) في الكتب الثلاثة بكونه مجمعا عليه ، والظاهر أن مرادهم بالعدة عدة الوفاة ، وبعد الفرض حينئذ لاستبعاد بقاء الميت بغير غسل حتى تنقضي وتتزوج ، كما يشعر بذلك المنقول عن حاشية الروضة لصاحبها ، حيث قال : « أنه يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل ، ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها ، ثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على حقه أو أخرجه السيل ولم يتغير ، فيجوز لها أو يجب حينئذ تغسيله » انتهى. قلت : ولعله لا يحتاج إلى هذا التكلف في نحو عصرنا ، وذلك لأنه قد تعارف فيه بقاء الميت مدة طويلة جدا بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة.
وربما استشكل في الحكم بعض متأخري المتأخرين معللا ذلك بصيرورتها أجنبية والحال هذه ، وقد يؤيده ـ مع احتمال الشك في شمول الإطلاقات لمثل ذلك من جهة ندرته ـ أنه قد يشعر التعليل المتقدمة في صحيحة الحلبي وغيره بكونها في حدة منه أنه لا يجوز لها التغسيل بعد انقضائها سيما إذا تزوجت. وفيه منع صيرورتها أجنبية بذلك ، بل صدق اسم الزوجة عليها محقق ، ودعوى الندرة إن أريد بها ندرة الوقوع فهي مسلمة. لكنها لا تجدي وإن أريد غيرها فممنوعة. ولا إشعار في التعليل بذلك ، كما يشير إليه تعليله في هذا الخبر تغسيل الزوج لها بأنه قد انقضت عدته منها ، والظاهر أن مراده من حيث التجريد للثياب وعدمه ، ففي تغسيل المرأة له لا يتأكد كونه من وراء الثياب ، لأنها في عدة منه بخلاف العكس كما أشرنا إليه سابقا ، هذا.