إجماع أهل العلم » انتهى. ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، فلم نجد مخالفا سوى ما ستعرف ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى أصالة حرمة النظر واللمس مع التوقف عليهما ـ قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (١) بعد أن سئل عن الرجل يموت وليس معه إلا النساء : « يدفن كما هو بثيابه » وفي صحيح أبي الصباح الكناني (٢) « في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل » ونحوهما غيرهما (٣) من المعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره ، وترك التعرض فيها لذكر التيمم مع كونه في مقام البيان كالصريح في نفيه ، مضافا إلى الأصل واستلزامه اللمس المحرم ، مع ما عن التذكرة من نسبة النفي إلى علمائنا ، فلا إشكال في نفيه ، كما أنه لا إشكال في نفي التغسيل من وراء الثياب ، لظاهر الأخبار إن لم يكن صريحها.
خلافا للمنقول عن ظاهر المقنعة وموضع من التهذيب والكافي والغنية ، فأوجبوه من وراء الثياب ، ولعله لقول الباقر عليهالسلام في خبر جابر (٤) « في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر » الخبر. وهو ـ مع عدم الجابر له بل تطرق الوهن اليه بمصير أكثر الأصحاب إن لم يكن كلهم إلى خلافه ، واحتماله المحارم ـ غير صالح لمعارضة ما تقدم ، فلا وجه لدعوى الجمع بينهما بحمل الأولى على التغسيل مجردا ، والثاني عليه من وراء الثياب ، وكيف مع أنها كالصريحة في نفيه حتى من وراء الثياب كما لا يخفى على من لاحظها ، مع أن بعض من نسب إليهم الفتوى بمضمونه لم نتحققه فيما حضرنا من كتبهم كالمقنعة والغنية ، أما الأولى فليس فيها سوى أن النساء يغسلن الصبي لأكثر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.