الخلاف في ذلك إلا عن بعض العامة ، فجوز بيعها ، إذا انهدمت ، ولم يكن عمارتها كالمسجد ، وفي المسالك تقييده في غير الأرض الخراجية على نحو ما سمعته في المسجد ».
قلت : لا ريب في أن الحكم كذلك مع فرض وقوع عقد الوقف عليها من حيث نفسها ، وإن قارن بذلك كونها دارا ، فينتفع بها حينئذ بزرع ونحوه مما تكون قابلة له ، إذ لا حصر للانتفاع بها في الدارية ، وإن كانت حال الوقف دارا ، إلا أن يصرح بالاشتراط.
نعم قد يشكل تغييرها اختيارا كما نص عليه في محكي التذكرة قال : لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته ، فلا يجوز جعل الدار الموقوفة بستانا ولا حماما ، ولا بالعكس ، ولو تعذر الاستمرار صار إلى أقرب الأوصاف ، وعن الكاظم عليهالسلام (١) فيما وقفه « لا يحل لمؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يبيعها ، ولا يبتاعها ، ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها » إلى آخره ، اللهم إلا أن يحمل ذلك منه لبيان الاشتراط منه عليهالسلام كما يحمل كلام التذكرة على وقف الدار الملحوظ في وقفها داريتها ، لكن لا يخفي أنه لا داعي إلى هذا الحمل ، لظهور وقف الدار إلى إرادة الانتفاع بها دارا وهكذا إلا مع التصريح بعدم قصد ذلك وهو خارج عن محل الفرض.
هذا كله مع عدم ملاحظة الدارية في وقفه ، أما إذا لا حظ الواقف في وقفه لها حيثية كونها دارا ، فمتى بطل كونها كذلك بحيث خرجت عن قابلية ذلك ، يمكن الحكم ، ببطلان الوقف حينئذ بذهاب موضوعه ، بل يمكن التزامه في النخلة الموقوفة الملاحظة في وقفها تسبيل ثمرتها أيضا إذا سقطت كما ستسمعه إن شاء الله تعالى.
ولعل مرجعه إلى نظير ما سبق من جواز الوقف في منفعة خاصة ، وربما يشهد لذلك ما سمعته سابقا من ثاني الشهيدين ومن تبعه في أن الوقف على مصلحة تنقرض غالبا يكون من الوقف المنقطع الآخر ، وهو كذلك.
ومن ذلك كله يظهر لك أن وقف الدار مثلا يقع على وجوه :
أحدها : وقفها ما دامت دارا فانهدمت والظاهر كونها من منقطع الآخر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٥ ـ مع اختلاف يسير.