ثم على تقدير صيرورتها أم ولد ، فلا خلاف أجده فيه في ترتب الحكمين المزبورين حينئذ بل عن التذكرة والإيضاح الاتفاق على ذلك ، بل عن المبسوط أن الناس متسالمون على أخذ قيمتها من تركته ، وإنما اختلفوا فيما ذا يعمل بها ، فمن قال : إن الموقوف عليه إذا أتلف اشترى بقيمته آخر قال هنا : يشتري بها أخرى تقوم مقامها ، ومن قال : تنتقل إليه قال : أعطى من يليه من البطون تلك القيمة ، كما إذا وجبت القيمة وهو حي ، وحاصل مراده أن الإتلاف منه على بعده إنما هو بعد موته الذي هو سبب في انعتاقها المترتب عليه رتبة كغيره من المسببات ، وهو في ذلك الحال غير مالك ، وإنما هو زمان ملك البطن المتأخر فلا تكون القيمة له.
نعم يجري فيها الاحتمالان اللذان سمعتهما في قيمة العين الموقوفة والموقوف عليه موجود ، ولعل هذا هو الوجه في استشكال الفاضل في القواعد قال : « ومعه تنعتق بموته ، وتؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على اشكال » بل وتردد المصنف بناء على رجوعه إلى ذلك ، لا إلى صيرورتها أم ولد ، واعترضهم الشهيد في شرح الإرشاد « بأنها إذا صارت أم ولد حكم بنفوذ الاستيلاد في الحال ، كما في صورة ما إذا وطأ أحد الشريكين وعلقت ، إلى أن قال : ولعلهم أرادوا ذلك ، إلا أنه لما كان أحد الاحتمالين صرفها إلى من يليه من البطون ، وهو الآن غير مالك ، تأخر الدفع إلى ما بعد الموت ، ولا يلزم منه تأخر الحكم بنفوذ الاستيلاد.
وفيه أولا : أن الفرق بين المقام وبين وطئ الشريكين واضح ضرورة حيلولته بين المالك وبين التصرف في ملكه ، بمجرد الاستيلاد ، بل بالإحبال ، فتتوجه له القيمة عليه ، كما تطابقت عليه النصوص والفتاوى هناك ، بخلاف المقام الذي لا حيلولة فيه بين العين الموقوفة وبين البطن اللاحق ، لعدم استحقاقه ، ولأن الوقف كان هو السبب في المنع من التصرفات الناقلة ، فلا وجه لترتب الضمان عليه هنا بمجرد الاستيلاد.
وثانيا : أنه مناف لتصريح بعضهم بانعتاقها من نصيب ولدها ، إذ على تقدير أنها من وطئ أحد الشريكين ينبغي أخذ القيمة منه ، لأنه من نصيب ولدها ، ومناف أيضا لصريح المحكي عن المبسوط والتذكرة وبل كلامه نفسه في الحواشي بل ولظاهر المتن وغيره بل للإجماع المحكي على أخذ قيمتها من تركته على كل حال ، بل ولما سمعته