وثانيا : أنه مناف لما ذكره الفاضل في القواعد من جواز وقف من ينعتق على الموقوف عليه ، وأنه يبقى وقفا وحينئذ ملك ولدها لها على جهة الوقف لا يقتضي انعتاقها عليه إنما المقتضي له ملكها بطريق الإرث.
ومن ذلك يظهر لك زيادة ضعف القول بصيرورتها أم ولد ، ضرورة توقف ذلك على القول بخروجها عن الملك الوقفى إلى غيره من الملك بالاستيلاد من حينه أو قبل الموت بآن ما ، ليتوجه وارثية ولدها حينئذ نصيبها منها ينعتق عليه ، ويسري في غيره فيؤخذ القيمة منه ، وهو كما ترى ، ضرورة أن الاستيلاد لا يغير كيفية الملك ، وإنما هو يبطل سلطنة بعض التصرفات فيه.
وكذا يظهر لك منه أيضا ما في جملة من الكتب في هذه المسألة التي قال فخر المحققين : « تسمى بمتشعبة المبادي ».
ثم لا يخفى عليك أن جميع ما ذكرناه على فرض اختصاص البطن الأول بالواطي أما مع فرض شريك له فهل يحكم بالقيمة من حين الاستيلاد ، أم بعد الموت؟ الظاهر الثاني كما في جامع المقاصد لمثل ما قلناه ، وإن خالف في ذلك الشهيد في نكت الإرشاد ، إذ هي الآن باقية على حكم الوقف ، فلا ضرر على الشريك إلا بالموت المقتضى لانعتاقها ، كما عرفت.
كما لا يخفى عليك أيضا أن المتجه على ما سمعته من الشهيد أخذ قيمة عوض الأمة من أصل التركة يشترى بها ما يكون وقفا للموقوف عليهم ، ثم يغرم الولد ما زاد على نصيبه من أصل التركة ، للورثة بسبب الانعتاق الحاصل من سراية انعتاق نصيبه عليه بل لعل ذلك كذلك بناء على ظاهر كلمات الأصحاب أيضا بل ربما كان هو المنساق من نحو عبارة المتن ، اللهم إلا أن يقال انها تنتقل من الواقف إلى خصوص ولده دون باقي الورثة فيختص حينئذ بغرم قيمتها للموقوف عليهم من نصيبه ، لكنه كما ترى ، ولو كانت الأمة موقوفة على الواطى وقف انقطاع ، وقلنا بانتقال الملك إليه فأولدها ففي غرامته القيمة فعلا ، أو إلى أن يموت ، البحث السابق ، وكذا لو أولدها الواقف وقلنا هو المالك ، لا الموقوف عليه.
وكيف كان فلا خلاف بيننا كما اعترف به بعضهم صريحا وظاهرا في أنه يجوز