فهو ميراث » وغيره مما تقدم سابقا لما عرفت من أعمية الصدقة من الوقف ، فترك الاستفصال حينئذ يقتضي العموم ، بل قد يدعى أنه المتبادر من نصوص الصدقة المشتملة على ذلك فإنها بمعنى الإعطاء صدقة ، بل ربما يستدل بأصالة عدم الصحة أيضا ، إلا أنه في غير محله ، لانقطاعه بالعمومات.
نعم يتجه الاستدلال عليه بما دل على اعتباره في الهبة بناء على أنها هي مع زيادة نية القربة التي اقتضت عدم جواز الرجوع بها بعد اجتماع شرائط صحتها التي منها الإقباض المزبور.
وحينئذ فـ ( لو قبضها المعطى له ، من غير رضا المالك لم ينتقل إليه ) لعدم حصول الإقباض الذي هو بمعنى القبض بالإذن ، كما في كل مقام كان القبض فيه من شروط الصحة ، لا لكونه منهيا عنه حينئذ بدون الإذن ، إذ هو معاملة لا ينافي ترتب أثره عليه كونه محرما ، ولكن الشرط الإقباض ولو للإجماع على ذلك ، لم يحصل الشرط حينئذ ، فلم يترتب عليه الأثر ، فضلا عن عدم القبض أصلا ، وارتفاع الضمان عن المبيع ـ بقبض المشتري من دون إذن البائع ـ إنما هو لعدم كون القبض فيه شرطا للصحة ، كما في الفرض ، لتمامية الملك بعقد البيع ، وإنما وجب الإذن للتقابض الذي هو مقتضى المعاوضة ، وهو أمر خارج عما نحن فيه ، والضمان بالتلف قبل قبضه إنما كان لفوات المعاوضة ، فمع فرض تحققه تمت المعاوضة ، فلا ضمان بعد على البائع حينئذ من هذه الجهة ، وإن كان القبض بغير إذنه.
نعم لا يرتفع الخيار مثلا بهذا القبض ولا غيره من الأحكام التي تترتب على القبض والله العالم.
ومن شرطها إن لم يكن من مقوماتها نية القربة بلا خلاف أجده فيه بلا الإجماع بقسميه عليه ، والمناقشة في ذلك ـ وفي اعتبار القبول بقوله تعالى (١) ( وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) المستدل به على الإبراء ـ قد عرفت جوابها مما تقدم ، كل ذلك مضافا إلى حسني حماد وصحيحه عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٨٠.