وجل » وصحيح محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله عز وجل » وخبر الحكم (٢) « إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة له فيه » وغير ذلك من النصوص الدالة عليه حتى النبوي (٣) المروي في الطرفين « أن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه (٤)».
وحينئذ فـ ( لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح ) بل عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح وكذا الغنية الإجماع عليه ، للعموم المقتضى ذلك والخصوص الذي عرفته ، ولأن المقصود بها الأجر وقد حصل ، فهي كالهبة المعوض عنها وكالعبادة التي لا خيار فيها ، مضافا إلى أولوية اللزوم في المقام منه في الهبة المنوي فيها القربة المحكي عليه الإجماع عن الانتصار والغنية والتذكرة إن لم تكن هي ، كما عرفته سابقا.
لكن مع ذلك كله عن المبسوط ، والمهذب وفقه الراوندي ان صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها الإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلا بالقبض أو ما يجرى مجراه ، وكل من له الرجوع في الهبة ، له الرجوع في الصدقة ، ولا ريب في ضعفه وإن احتمل بناءه على عدم اعتبار القربة في الصدقة ، وإذ هو لا يخفى عليك ما فيه ، بل المحكي عن صريحة التصريح باعتبار القربة في مفهومها ، فضلا عن كونه شرطا فيها ، وما أبعد ما بينه ، وبين المحكي عنه في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، من أن ما تصدق به لوجه الله فلا يجوز أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة ، وإن رجع بالميراث كان جائزا ، ولعله لقول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور بن حازم (٤) المحمول على الكراهة لمعارضته للعمومات التي هي أصول المذهب وقواعده ، بل عن المحقق حمل عبارة النهاية على ذلك ، بل عن ابن إدريس نفى الخلاف عن جواز الرجوع بذلك ، ولعله تحمل عبارة المقنعة على ذلك أيضا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.