والأول أشهر بل المشهور في المسالك هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل فيها أيضا لم نقف على قائل بالقولين الآخرين ، بل في محكي الخلاف إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة وأقبضه فقد لزمت العمرى ، ثم ادعى عليه إجماع الفرقة واخبارهم ، ولعله الحجة مضافا إلى قاعدة اللزوم واستصحابه.
وخبر أبي الصباح الكناني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان قد جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يغني عقبه ، فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ».
ومضمر حمران (٢) « سألته عن السكنى والعمرى؟ فقال : إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهي لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار ».
وحسن الحلبي أو صحيحه (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ، قلت : فرجل أسكن رجلا في حياته قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلا داره ، ولم يوقت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء » المعلوم إرادة المضي من الجواز فيه خصوصا بملاحظة ذيل الخبر ، وما تقدمه من النصوص المراد منها لزوم الشرط على حسب ما شرط.
وكذا صحيح الحسين بن نعيم (٤) عن الكاظم عليهالسلام « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أوله ولعقبه من بعده ، هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال : نعم قلت فان احتاج يبيعها قال : نعم ، قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع ، كذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢.
(٣) الوسائل ذكره صدره في الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٢ وذيله في الباب ـ ٣ ـ الحديث ـ ١.
(٤) التهذيب ج ٩ ص ١٤١ الحديث ـ ٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٨٥.