سمعت أبي عليهالسلام يقول ، قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أن ، الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط ، وكذلك الإجارة ».
كما صرح به في خبر أحمد بن عمر الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل أسكن داره رجلا في حياته؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت فله ولعقبه؟ قال يجوز له ، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء ».
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر أبي البختري (٢) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن علي عليهالسلام « أن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء » القاصر عن ذلك من وجوه مع أنه محمول على السكنى المطلقة ، بل لعلها هي السكنى ، وأما المحدود بالعمر والمدة المعينة فهي العمرى ، والرقبى ، كما سمعت الكلام فيه سابقا ، وإطلاق المصنف وغيره هنا لزومها منزل على غير هذا الفرد الذي سيصرح المصنف بحكمه ، مع إمكان إرادته الإطلاق حتى بالنسبة إليه لكن في مسماها خاصة ، كما سمعته من الفاضل بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة على ما ستعرف.
وعلى كل حال فقد ظهر لك ضعف القولين المزبورين اللذين لم نتحقق أولهما كما لم نعرف دليله ، سوى الخبر المزبور المعارض بما عرفت وبما دل سابقا من النصوص على عدم جواز الرجوع بما اعطى لله تعالى شأنه ، إن كان مراده الجواز حتى في هذا الفرد ، بل ولا دليل الثاني منهما إلا العمل به أيضا وبنصوص ما أعطى لله تعالى شأنه لا يجوز الرجوع فيه ، إلا أن الجميع كما ترى مناف لقواعد الاستنباط ، والجمع بين جميع الأدلة بعد وزنها بموازين القسط. والله العالم.
ولو قال : لك سكنى هذه الدار مثلا ما بقيت أنت أو ما حييت أنت جاز بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلة ،
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٤٠ الحديث ـ ٣٦ الفقيه ٤ ص ١٨٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ٣.