للنهي عنها ، ولأنها وقعت في صلاة منعقدة ، ولغير ذلك مما قررناه في محله ، والدور إنما هو دور معية كما ستعرف.
كما أنه قد يناقش في أدلة القول الثاني بفقد شرط وقوع البيع فيه وهو الملك لأنه لا بيع إلا فيه ، فلا وجه للتمسك بالعموم مع فقد الشرط المعلوم ، وبما تقدم في إجازة الفضولي والفسخ بالخيار ، من اعتبار اللفظ الدال على ذلك لقوله (١) « إنما يحلل الكلام » أو مطلق الدال ولو فعلا ، وإنه لا يكفى القصد المجرد عن ذلك ، وبالشك في تناول دليل الفضولي لمثله ، على ما تقدم في محله ، وبالمنع من توقف الفسخ على صحة العقد بل حصول لفظ يدل عليه ، وإيقاع البيع على هذا الوجه يدل على إرادة الفسخ فيقتضيه وإن تخلفت صحة البيع من حيث اشتراط تقدم الملك عليه ، وبأن السبب مجموع العقد فلا يكفى ورود ما بقي على المحل بعد انتقاله إليه.
فالأولى من ذلك كله الاستدلال على الصحة بإطلاق ما دل على الرجوع الشامل للأفراد والقولية والفعلية ومنها حينئذ البيع والعتق ونحوهما ، إذ ليس المراد منه تصور معنى الفسخ وإنشائه ، بل ولا تصور معنى الرجوع وإنشائه بلفظه ، وإنما المراد إيجاد ما يدل عليه أو يقتضيه من قول أو فعل ، ومنه المفروض فيكون حينئذ دالا على صحة البيع ، ولو بالتزام إلا الاكتفاء في اشتراط الملك فيه بنحو ذلك ، فيؤثر عقد البيع حينئذ فسخ ملك المتهب ، ورجوع الملك إلى الواهب وانتقاله عنه ، كما أثر عقد بيع الأب على ولده انتقالا من البائع إلى المشتري وتحريرا ، لأنه مقتضى الجميع بين « لا عتق إلا في ملك » (٢) « ومن اشترى أباه انعتق عليه (٣) » وقلنا بكفاية الترتب الذاتي عن الزماني ، جمعا بين الأدلة ، وكذا المقام ، فإنه بعد أن شرع له الرجوع بالبيع لا محيص عن التزام ذلك كله فيه ، كما أنه بعد أن شرع الرجوع بالوطي مثلا ، كان فعله سببا لفسخ الملك عن المتهب مثلا ، مقارنا لدخوله في ملك الواطى ، لكي يقع الوطي في ملك ، فلا يكون أوله محرما وثانيه محلللا والمقام من هذا القبيل عند التأمل ، فلا وجه ، حينئذ لهذه الإشكالات ، التي منها أنه لا وجه لاقتضاء البيع الملك لشخصين في زمان واحد ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ١ ـ ٢ ـ ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ١ ـ ٢ ـ ٣.