منفردا عن القبول ولو متزلزلا كالعكس على الأظهر الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك على الظاهر ، وإن حكى الخلاف عن ظاهر أبي علي بل قيل : إنه خيرة الخلاف والتذكرة وموضع من المبسوط ، بل لا ترجيح في جملة من كتب الأصحاب ، وهو يقتضي بقوته ، لكن في محكي السرائر أنه ليس لأصحابنا فتوى بذلك ولا وردت به أخبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ، وفي جامع المقاصد أنه ترك العلاقة في القواعد حكايته لضعفه.
قلت : ولعله لأنه مخالف للأصل بل الأصول ، وللمعهود من عدم الملك القهري في التمليكات ، ولسائر العقود ، ولغير ذلك ، لكن الإنصاف أنه لو لا دعوى الإجماع على خلافه لكان لا يخلو من قوة ، ضرورة ظهور أدلة الوصية في ملك الموصى به بمجرد الموت كما اعترف به القائل بالكشف ، من غير اعتبار القبول خصوصا ما دل على الانتقال إلى الوارث منها إذا مات الموصى له ، ولعله لذا كان خيرة بعض متأخري المتأخرين عدم الحاجة إلى القبول في اللزوم أيضا ، فضلا عن الملك ، إلا أنه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، فضلا عن حكايته ، واستبعاد حصول الملك قهرا في التمليك بعد ظهور الدليل فيه لا وجه له ، خصوصا بعد أن لا يكون لازما عليه ، وله إزالته عنه برد الوصية كما هو مقتضى كلام القائل ، لأن القبول عنده شرط في اللزوم ، والإجماع على اعتبار القبول المسلم منه كون الوصية عقدا يعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ولم يعلم مدخلية الثاني فيها في الملك ، أو في لزومه ، ومخالفته لباقي العقود على التقدير الثاني لا بأس بها بعد قضاء الدليل مع أنه بعينه وارد على المشهور ، من أن القبول كاشف.
نعم قد يقال : بظهور كلامهم في اعتباره في أصل الملك ، بل هو كصريح معقد المحكي من إجماع الغنية على اعتبارهما في صحة الوصية الذي مقتضاه فساد الوصية بدون القبول ، لا عدم اللزوم ، مع أنه يمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى رد الوصية ، لا مطلق عدم القبول الصادق على حال التجريد منه ومن القبول ، ولو لعدم العلم بالوصية ، فلا ينافي ذلك على القائل بالملك اللازم من دون قبول ، وهو مجهول القائل المعتد به.
والمناقشة في أصل دليل هذا القول بمنع ظهور إطلاق أدلة الوصية في الملك بمجردها