خروج الواقف بعد الوقف وصيرورته كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك ، وإنما كان له ماله تبعا لملكه ، وقد زال كما هو واضح. والله العالم.
( القسم الثالث : في شرائط الموقوف عليه )
وقد اشتهر فيما بينهم أنه يعتبر في الموقوف عليه شروط أربعة (١) الأول أن يكون موجودا والثاني : أن يكون ممن يصح تملكه والثالث أن يكون معينا والرابع أن لا يكون الوقف عليه محرما بل في محكي الغنية والسرائر الإجماع على كونه معروفا متميزا يصح التقرب بالوقف عليه ، وهو ممن يملك ، بل فيه أيضا ومحكي المبسوط نفي الخلاف عن عدم صحته على المعدوم الذي لم يوجد بعد والحمل والعبد ، بل في الأخير أيضا أن الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يصح الوقف على المجهول والمعدوم ، كل ذلك مضافا إلى معلومية اقتضاء « عقد » (٢) الوقف ملك الموقوف عليه المنفعة أو هي مع العين ، والمعدوم وغير القابل للملك لا يصلح لذلك لعدم صلاحيتهما للقبول الذي قد عرفت اعتباره فيه.
وحينئذ فـ ( لو وقف على معدوم ابتداء لم يصح ، كمن وقف على من سيولد ) له مثلا أو على حمل لم ينفصل فإنه وإن كان موجودا أو صحت الوصية له وعزل الميراث له ، إلا أنه بحكم المعدوم بالنسبة إلى الوقف للإجماع المزبور ، أو لعدم قابليته للملك إلا ما خرج بناء على صحة الوصية له بمعنى التمليك الاختياري الفعلي ولو بقبول وليه ، بناء على ثبوت الولاية له قبل التولد لا الوصية العهدية أو التملكية المتأخر قبولها من وليه عن تولده ، فإن ثبوتها لا يقتضي صحة الوقف.
أما لو وقف على معدوم قابل لذلك بعد وجوده فضلا عن الحمل تبعا لموجود قابل لعقد الوقف ومقتضاه من التملك للمنفعة فإنه يصح بلا خلاف فيه
__________________
(١) وفي المتن « شروط ثلاثة أن يكون موجودا ، ممن يصح أن يملك ، وأن يكون معينا وأن لا يكون الوقف عليه محرما إلى آخره ».
(٢) كلمة « عقد » ليست موجودة في بعض النسخ.