بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص بعمومها وخصوص صدقاتهم مستفيضة أو متواترة فيه على معنى تملكه بعد وجوده مرتبا ومشاركا.
نعم لو بدء بالمعدوم ثم بعده على الموجود لم يصح على المعدوم قطعا لما عرفت ، ولكن هل يقتضي ذلك بطلان العقد رأسا قيل : هو كذلك فـ ( لا يصح ) حينئذ حتى بالنسبة إلى الموجود كما هو المشهور ، وفي المسالك نسبته إلى المصنف والمحققين لأن اللازم من الصحة أحد أمور ثلاثة معلومة البطلان ، وهي : إما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه ، أو وقوع الوقف المشروط أو عدم جريان الوقف على حسب ما أراد الواقف ، ضرورة أنه حال الوقف إن لم يكن موقوفا عليه فهو الأول أو الثاني ، وإن فرض أنه البطن الثاني فهو الثالث.
وقيل والقائل الشيخ في محكي خلافه ومبسوطة يصح على الموجود قال في الأول : إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد أو حمل لم يوجد أو رجل مجهول وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال ، وبعد ذلك على الفقراء بطل الوقف فيما بدء بذكره ، لأنه لا يصح الوقف عليهم ، وصح في حق الباقين لأنه لا دليل على إبطاله ، ولا مانع يمنع منه ، وقال في الثاني ما حاصله أنه مبني على صحة تفريق الصفقة التي اعترف بالقول بها ، ثم إن كان من بطل الوقف في حقه لا يمكن اعتبار انقراضه ، كالوقف على معدوم أو مجهول صرفت منفعة الوقف إلى من صح في حقهم في الحال ، وإن كان ذلك ممكنا كالعبد ففي صرفها إليهم أيضا وعدمه ، بل تصرف إلى الفقراء والمساكين إلى انقراض العبد فترجع إليهم قولان.
وعن يحيى بن سعيد في الجامع موافقته في الصحة في حق الباقين ، وكأنه مال إليه في غاية المراد حيث أجاب عن دليل الأول بالتزام أن هناك موقوفا عليه وهم البطن الثاني فإن أمكن اعتبار انقراض الأول اعتبر ذلك في جواز انتفاع البطن الثاني ، لا في نفوذ الوقف ، والنماء حينئذ للواقف أو ورثته ، كمنقطع الوسط ، مع احتمال مساواته لمن لا يمكن انقراضه ، ويقال فيهما أنه لما كان المصدر به محالا كان شرط الواقف كلا شرط ، فلا يلزم بمخالفته محال ، واتباع