كونه وارثا ، أو رضاه بكونه وارثا ، وأما قبول العقد ورده فهو للموصى له لا له ، مضافا إلى ما سمعته سابقا من عدم كون الوصية عقدا حقيقة ، وإنما هي كالعقد في بعض الأحكام.
ومن ذلك كله يظهر لك إن ما عن المقنعة والمراسم والسرائر والوسيلة والجامع والإيضاح وشرح الإرشاد من عدم نفوذها حال الحياة ، فلو أجازوا حالها كان لهم الرجوع بعد موت الموصى ـ ضعيف ، إذ لو سلم أن ذلك مقتضى القواعد لكنه لا يعارض ما عرفت من الأدلة المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب.
نعم ربما خص بعضهم نفوذ الإجازة حال مرض الموصى ، لا حال صحته ، مع أنه مناف لما عرفته من إطلاق النص والفتوى أيضا ، وكذا ما عن بعضهم من الجميع بين القولين بالتفصيل بين غناء الوارث وفقره ، فإن كان الوارث غنيا وقد أجاز بلا استدعاء من الموصى لم يكن له الرجوع ، وإن كان فقيرا أو غنيا ودعاه الموصى إلى الإجازة فأجاز حياء كان له الرجوع ، فإنه كما ترى واضح الفساد ، بل لا يوافق أصول الإمامية وقواعدهم ، فضلا عن إطلاق النص والفتوى ـ هنا ، الذين مقتضى الثاني منهما ، بل وبعض الأول أنه ليس للوارث الرجوع عن أجازته حال حياة الموصى ، فضلا عن الرجوع بعد وفاته ، وفي محكي الإيضاح الاعتراف بأن ظاهر الفتوى ذلك ، وأنه قد يفهم من الرواية ما يدل عليه ، ثم إن الظاهر عدم الفرق بين الإجازة بعد الوصية ، وبين الإذن فيها سابقا كما لا فرق في ذلك أيضا بين الوصية التمليكية والعهدية كالوصية بالوقف والعتق ونحوهما ، والله هو العالم.
وكيف كان فـ ( إذا وقعت ) الإجازة بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصى وتنفيذا له ، بلا خلاف أجده بيننا ، بل ربما ظهر عن بعضهم الإجماع عليه ، بل هو من المقطوع به لو وقعت حال الحياة بناء على اعتبارها ، بل وكذا الحال في إجازة المنجز ، بناء على كونه كالوصية في خروج الزائد من الثلث بالإجازة وليس ذلك بابتداء هبة من الوارث كما عن بعض العامة وحينئذ فلا تفتقر صحتها إلى قبض ولا يجرى عليها أحكام الهبة التي أطنبوا هنا في ذكرها تفريعا على القولين ، ضرورة كون مفادها الرضا بما فعله الموصى ، من كون ما أوصى به