لمن أوصى له ، وأنه خارج عن إرث ورثته ، كما لا يخفى على من له أدنى نظر.
وأولى من ذلك العتق ونحوه ، فإن الوصية بالمعنى الأعم التي هي موضوع البحث هنا ، لا تختص بالتمليكية ، كما يظهر ذلك مما ذكروه من الفروع في المقام ، كما أنه يظهر منهم عدم الفرق بينها ، وبين المنجز ، بناء على توقف الزائد على الثلث فيه على الإجازة ، ومن المعلوم عدم كونها صيغة عتق مثلا.
نعم لو كان التردد بين ذلك ، وبين احتمال كون الإجازة من الوارث بعد ملكه للموصى به بموت الموصى ، وأنها من إجازة مالك ، نحو إجازة الفضولي وغيرها كما هو مقتضى ما دل على ملك الوارث بموت مورث ما تركه له ، ويلتزم حينئذ للجمع بين الأدلة ، بترتب ملك الموصى له على ملك الوارث ترتبا ذاتيا لا زمانيا ، فلا ينافي ذلك حينئذ إرادة الموصى ملك الموصى له بالموت ، نحو ملك الولد الوالد الذي ينعتق عليه ، لكان له وجه في الجملة ، وإن الأقوى خلافه أيضا ، لظهور أدلة بعض أفراد الوصية فيما يراد منها من خروج الوارث عن ارث ما أوصى به ، فهي حينئذ كالمقيدة لأدلة الإرث خصوصا بعد ظهور الأدلة أيضا في كون الموصى له يتلقى من الموصى ، لا الوارث.
نعم هو كذلك في البعض الأخير منها ، وما لا ينافي ملكية الوارث وإن كان بقدر الثلث ، كما في الوصية العهدية أو التمليكية التي يجب على الوارث تنفيذها ، وكان مالكا كما يجب عليه وفاء الدين كذلك ، إذا كانت بقدر الثلث أو أزيد مع الإجازة ، ولا ريب في كون الإجازة حينئذ نحو إجازة الفضولي ، وليست تنفيذا بالمعنى الذي ذكره الأصحاب الذي فرعوا عليه إجازة المفلس والسفيه ونحوهما ، كما أنه لا ريب في عدم كون المراد من القول المقابل للتنفيذ أن الإجازة نفسها هبة أو عتق أو نحو ذلك ، ضرورة أن الرضا بما فعله الموصى من الإيصاء الشامل للعهد وغيره ، ليس عقد هبة أو عقد بيع مثلا ، وإيقاع عتق ، ولذا لم يذكر أحد مثل ذلك في الفضولي ، لا على القول بالكشف ، ولا على القول بالنقل ، فلا بد من حمله على ما ذكرناه ، وإلا كان واضح البطلان ، كما أنه لا بد من تنقيح المسألة على الوجه الذي قلنا ، وبه يظهر لك ما في كثير من الكلمات فلاحظ وتأمل ، حتى ما ذكروه في التنجيز ، وأنه في الزائد على الثلث