جراحته إذ كان ذلك خطأ ، بل الإجماع محكي ان لم يكن محصلا عليه.
وفي خبر محمد بن قيس (١) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ ، يعني الموصى فقال : تجاز لهذه الوصية من ماله وديته ».
وفي المرسل (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ، ثم قتل خطأ فقال : ثلث ديته داخل في وصيته ».
وفي خبر محمد بن قيس (٣) عن أبى جعفر عليهالسلام « أيضا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى فقضى في وصيته أنها تنفذ ماله وديته كما أوصى ».
وفي خبر السكوني (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته ».
ضرورة تجدد استحقاق الدية من بعد الوصية التي قد صرحت النصوص بإخراجها من ثلثها أيضا بل ربما أشكل بذلك ما سمعته من إطلاق الأصحاب كون العبرة بالثلث عند الوفاة باعتبار تأخر استحقاقها عن الموت.
لكن قد عرفت أن إطلاقهم ذلك إنما هو بالنسبة إلى وقت الوصية بمعنى عدم العبرة بالثلث حاله ، على أنه لما كان استحقاق الدية المزبورة مقارنا للموت صدق عليه أنه من الثلث وقت الوفاة.
نعم ذلك كله في دية الخطأ التي قد صرح فيما نصا وفتوى بل قد شهد لها الاعتبار مضافا إلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ١٦٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣ ـ ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣ ـ ٢.