بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين
كتاب الوقوف والصدقات
وتمام النظر فيه يحصل في العقد ، والشرائط ، واللواحق الأول : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة كما في القواعد والتنقيح وإيضاح النافع والكفاية على ما حكى عن بعضها بل وفي النافع واللمعة أيضا لكن ترك ذكر العقد ، كما هو المحكي عن المبسوط ، وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والسرائر والجامع والمهذب البارع ، ومجمع البرهان إلا أنه تبديل الإطلاق بالتسبيل كما في النبوي (١) « حبس الأصل وسبل المنفعة » إلا ان المتأخرين أبدلوه بالإطلاق لما قيل من أنه أظهر في المراد من التسبيل الذي هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك ، لكن في الصحاح سبل فلان ضيعته أى جعلها في سبيل الله تعالى ، ومن هنا كان التعبير بالتسبيل أولى ، بناء على ارادة ذلك من الإطلاق القابل للتحبيس كما هو مقتضى ابداله بذلك في المتن وغيره لإشعاره باعتبار القربة حينئذ وأنه من الصدقات ، كما في النهاية ومحكي المراسم أن الوقف والصدقة شيء واحد ولعله لذا عرفه في الدروس بأنه الصدقة الجارية ، بل في المسالك ومحكي التذكرة والمهذب البارع والتنقيح « قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف ».
وعلى كل حال فقد ذكرنا غير مرة أن المقصود من أمثال هذه التعاريف التمييز في الجملة ، فلا ينبغي نقض تعريف المصنف بالسكنى وأختيها ، والحبس ، وتعريف الدروس بنذر الصدقة والوصية ولا الجواب عن الأول بإرادة الحبس على الدوام ، وكان الاختلاف في ذكر العقد
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥١١ لكن فيه « وسبل الثمرة ».